المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب الطهارة وأركانه أربعة:
الركن الأول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والأسآر (1).
أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة (2)، وكذا ماء الغيث حال نزوله.
وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان (3) بالعراقي.
في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر:
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة (4) في المسكرات. وألحق الشيخ (5) الفقاع (6) والمني والدماء الثلاثة (7).
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر (8)، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
صفحة ٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨