196

المختصر النافع في فقه الإمامية

الإصدار

الثانية - الثالثة

سنة النشر

1402 - 1410

ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.

ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.

وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.

صفحة ١٩٦