المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير.
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبيد بمنزلة الارتداد.
فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.
مسائل سبع:
(الأولى) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد.
وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة.
نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام.
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة.
ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الإنفاق.
ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمي، والعربية العجمي وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة المخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.
(الثاني) إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح.
(الثالث) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر.
وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها.
صفحة ١٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨