المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
مسائل:
(الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.
وكذا إلى أمة يريد شراءها. وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ.
وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا. وإلى محارمه ما خلا العورة.
(الثانية) الوطئ في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.
(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.
(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين.
ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
(السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته. ولم يفضها لم يحرم على الأصح.
الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي، والمولى، والحاكم.
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره (1)
صفحة ١٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨