المختصر النافع في فقه الإمامية
الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر النافع في فقه الإمامية
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)الإصدار
الثانية - الثالثة
سنة النشر
1402 - 1410
كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح مشتركا.
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.
وقيل للعامل أجرة المثل.
وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم يشترطه.
ولا يشتري العامل إلا بعين المال.
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم. ولا تصلح بالعروض.
ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة.
ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.
وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.
صفحة ١٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٠٨