141المختصر النافع في فقه الإماميةالمحقق الحلي - ٦٧٦ هجريالإصدارالثانية - الثالثةسنة النشر1402 - 1410تصانيفالفقه الجعفري•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣والسفيه هو الذي يصرف أموال في غير الأغراض الصحيحة.فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.والأب والجد للأب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصي. فإن فقد فالحاكم.صفحة ١٤١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي