139

المختصر النافع في فقه الإمامية

الإصدار

الثانية - الثالثة

سنة النشر

1402 - 1410

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن. وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.

(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.

وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.

(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.

صفحة ١٣٩