230المجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماعزين الدين الشماع - ٩٣٦ هجريتصانيفالمخطوطات الحديثية والنسخالكتب المؤلفة على حسب الشيوخ كالمعاجم والمشيخات والأثبات والفهارس•مناطقسورياالمملكة العربية السعوديةفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "صفحة ٢٨٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي