195

المعين على تفهم الأربعين

محقق

دغش بن شبيب العجمي

الناشر

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

الكويت

الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر
حديثُ أبي حَمْزَةَ أنسِ بنِ مالِكٍ ﵁، خادِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أنِّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ (١).
* * *
الكلامُ عليهِ مِنْ وجُوهٍ:
أحَدُها: لفظُ مُسْلِمٍ: "والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ لا يُؤْمنُ عَبْدٌ حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ -وقال: لِجَارِهِ- ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (٢).
وأخرجه النَّسائي في "الإيمان" بلفظ: "حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مِنَ الخَيْر" (٣).
وابن أبي شيبةَ في "مُسْنَدِهِ" وقال: "ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْر" (٤).

(١) رواه أحمد (٢٠/ ١٩٣ رقم ١٢٨٠١، ١٣١٤٦، ١٣٦٢٩، ١٣٨٧٥، ١٣٩٦٣، ١٤٠٨٢)، والبخاري (١/ ١٢ رقم ١٣)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٥)، والترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٥١٥)، والنسائي (٨/ ١٢٥ رقم ٥٠١٦، ٥٠٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٦٦).
(٢) (١/ ٦٨ رقم ٤٥/ ٧٢).
(٣) النسائي روى اللفظ الذي بعده، أمَّا هذا اللفظ فقد رواه: المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ٥٨٨ رقم ٦٢١)، وابن منده في "الإيمان" (١/ ٤٤٢ رقم ٢٩٧) وهو صحيح.
(٤) "مسند" ابن أبي شيبة المطبوع منه ناقص، وليس فيه مسند أنس بن مالك ﵁، وهذه اللفظة رواها: النسائي (٨/ ١١٥ رقم ٥٠١٧)، وأحمد (٢٠/ ٣٩٤ رقم ١٣١٤٦)، وابن منده (١/ ٤٤١ رقم ٢٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ٤٠٧ رقم ٣٠٨١، ٣١٥١)، وأبو عوانه في "صحيحه" (١/ ٤١ رقم ٩٢)، والقضاعي في "الشهاب" (٢/ ٦٣ رقم ٨٨٨) وهي زيادةٌ صحيحة. انظر "السلسلة الصحيحة" (١/ ١١٣ رقم ٧٣).

1 / 199