464

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، وهو الساعي.

(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.

(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (1)، والقاضي (2)، والتقي (3)، وبه قال ابن إدريس (4)، وابن حمزة (5)، إلا في الغزاة.

(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (6)، وبقولهما (عليهما السلام):

(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (7).</div>

صفحة ٥٣٥