440

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالخلطة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والثاني: مذهب الصدوقين (1)، والسيد (2)، والحسن (3)، وابن حمزة (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).

احتج الأول بالاحتياط، وبرواية زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام)، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول (7).

احتج الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى: (ولا يسئلكم أموالكم) (8).</div>

صفحة ٥١١