435

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): الوجوب إذا كان تأخره من جهة مالكه، بأن يكون على ملي باذل، اختاره الشيخان (1).

والمستند عموم قوله (عليه السلام): هاتوا ربع عشر أموالكم (2) ورواية درست عن الصادق (عليه السلام): ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه (3).

(ب): عدمه، اختاره ابن إدريس (4)، والمصنف (5)، والعلامة (6)، لعدم الملك، ولعدم الانتفاع، ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول (7).</div>

صفحة ٥٠٦