433

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وبعدمه قال السيد (1)، والفقيه (2)، وأبو علي (3).

والمصنف استحبها في غلاته دون مواشيه (4)، لأن الأصل براءة الذمة، وأيضا الزكاة تكليف وليس الصبي بمكلف، والدليل الذي ذكروه من رواية محمد بن مسلم تدل على الغلات لا المواشي، فلهذا جعل المصنف القول بالتسوية بينهما في الحكم غير معتمد ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس على مال التيم زكاة) (5)، وهو يعم العين وغيره.

الثالثة: المجنون، هل حكمه حكم الطفل فيما تقدم؟ قال الشيخان (6)، والتقي (7)، والقاضي (8)، نعم، ولم يذكر ابن حمزة المجنون، واستضعف المصنف دخول المجنون في</div>

صفحة ٥٠٤