431

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هنا ثلاث مسائل:

الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.

وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).</div>

صفحة ٥٠٢