428

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

كتاب الزكاة وهي قسمان الأول: زكاة المال وأركانها أربعة:

الأول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب، متمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو أتجر من إليه النظر أخرجها استحبابا. ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن ولا زكاة، والربح لليتيم.

(ما نقص مال من زكاة) (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> مقدمة الزكاة لغة: النمو والطهارة، يقال زكا الزرع، إذا نمى، وزكى قلبه إذا طهر، والنفس الزكية: الطاهرة من الذنوب.

وشرعا: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء.

فالصدقة كالجنس، وبالتقدير يخرج مطلق الصدقة كالمواساة، وبأصل الشرع يخرج المقدر بالنذر، وبقولنا ابتداء، يخرج الكفارة.

وسميت زكاة: لازدياد الثواب، وإثمار المال بإخراجها. ولقوله (عليه السلام):</div>

صفحة ٤٩٩