404

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الانفراد مطلقا وأجاز المفارقة فيه للعذر وغيره، وفصل في غير التسليم فأوجب مع المفارقة نية الانفراد مع عدم العذر، وأسقطها مع العذر (1)، والشهيد أوجب نية الانفراد في التسليم لضرورة وغيرها (2).

احتج العلامة: بعموم رواية أبي المغراء (3) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس (4).</div>

صفحة ٤٧٤