397

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).

والتعليل بالإنصات يؤذن بالاستحباب، وهو قول الأكثر، والمصنف (2)، والعلامة في القواعد (3).

(ب): مع عدم السماع، وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): وجوب القراءة وهو ظاهر التقي حيث قال: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته فيما يجهر فيه، فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين القراءة والتسبيح، والقراءة أفضل (4).

(ب): الاستحباب إذا لم يسمع القراءة ولو مثل الهمهمة، وهو قول السيد (5)، و ابن إدريس (6).</div>

صفحة ٤٦٧