394

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال التقي: لو كان بين الصفين ما لا يتخطى (1)، لم يصح.

احتج بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك الإمام لهم بإمام (2).

وحمله العلامة على ما لا يتخطى من الحائل لا من المسافة (3)، عملا بأصالة الصحة.

فرع يلزم أبو الصلاح المنع من الصلاة خلف الشبابيك، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف (4)، والأقرب الصحة كمذهب العلامة (5)، وكذا لا يمنع من الحيلولة بالنهر وشبهه إذا لم يخرج في البعد عن العادة.

وقال في المبسوط: وحد قوم البعد بثلاثماءة ذراع (6). وهو إشارة إلى قول بعض العامة (7) لأنه لا قول لأصحابنا في تحديده، ثم قال: وهذا قريب على مذهب</div>

صفحة ٤٦٤