387

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

الثاني في القضاء من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثني.

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.

أما الأول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.

وأما الثاني: فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولأنه فرع الأداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2)، وفخر المحققين (3).

(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (4).</div>

صفحة ٤٥٧