377

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

<div>____________________

<div class="explanation"> حصول الزيادة والنقيصة أولى، لكونه تأسيسا.

وما ذهب إليه الصدوق بعيد، لرفع حكم السهو في السهو. ويجعل قوله: إذا لم تدر صليت أربعا أو خمسا) كلاما تاما، وقوله بعد ذلك (أو زدت أو نقصت) تقديره أو حصل منك زيادة أو نقصان، ويكون هو المدعى بعينه.

واعلم: أن هذا الحكم مقيد بكون الزيادة والنقيصة غير مبطلة. وهذا أقرب الأقوال إلى الاحتياط.

ونقل العلامة في التذكرة: وجوبهما لكل سهو يلحق الإنسان وإن كان كيفيته، كالجهر والإخفات (1).

قال طاب ثراه: وهما بعد التسليم على الأشهر.

أقول: في محل سجود السهو للأصحاب أربعة مذاهب:

(ألف): بعد التسليم مطلقا، ذكره الثلاثة (2)، والفقيه (3)، والتقي (4)،</div>

صفحة ٤٤٧