341

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> والمصنف في النافع (1)، والعلامة في المختلف (2).

والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (3)، واختاره المصنف في المعتبر (4).

احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:

الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (5) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (6) وصلى الجمعة بأذان واحد.

قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (7)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (8).

احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.</div>

صفحة ٤١١