333

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).

احتج الأولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (3).

وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4)، فحمل الأول على الوجوب، والثاني على الندب.

احتج الآخرون: بوجوه:

(ألف): عموم الأمر بالسعي في الآية.

(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (5).

(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.</div>

صفحة ٤٠٣