273

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.

وقاضي الفرائض الخمس، يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأوجب الحسن إعادة الصبح والمغرب إذا خلتا عن الأذان (1).

(ب): الوجوب في الجماعة خاصة، وهو مذهب الشيخين (2)، والقاضي (3)، و ابن حمزة (4)، والتقي (5).

(ج): الاستحباب مطلقا وهو مذهب الشيخ في الخلاف (6)، واختاره ابن إدريس (7)، والمصنف (8).</div>

صفحة ٣٤٢