199

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو بملاقاة نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): لم يفرق الشيخ في الخلاف بين كونها فضة أو مفضضة. وقال:

يكره (1)، والظاهر أن مراده التحريم.

(ب): قال في المبسوط: بوجوب اجتناب موضع الفضة، واستعمال ما عداه (2)، واختاره فخر المحققين لأنه لولا ذلك لزم إباحة آنية الذهب والفضة.

ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، وأعزل فاك عن موضع الفضة (3). والأمر للوجوب (4).

(ج): كراهية المفضض. وهو مذهب المصنف (5).

واحتج الشيخ: على فتوى الخلاف: برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)</div>

صفحة ٢٦٣