186

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> الأول: الإعادة. وهو مذهب الشيخ (1). ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة (2).

ورد بمنع السند، وحملها على من تمكن من نزعه.

الثاني: عدم الإعادة. وهو مذهب ابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

واحتجوا بوجوه:

(ألف): أنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة.

(ب): حسنة محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله (6).</div>

صفحة ٢٥٠