177

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وقدره الحسن بسعة الدينار (1). وأبو علي بسعة العقد الأعلى من الإبهام (2).

هذه التفاسير وإن تفاوتت، فالعمل بالأولى، أولى. لأنه أشهر.

تذنيب المشهور: اختصاص العفو بالدم. وقال أبو علي: كل نجاسة وقعت على ثوب، وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة، دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام، الأعلى، لا ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا (3). وهو متروك.

وفي قوله: لا ينجس الثوب، أيضا نظر، لأن النجاسة حاصلة قطعا، غايته عفو الشارع عنها بإباحة الصلاة من دون إزالتها، لا أنها طاهرة، فلو لاقتها رطوبة حكم بنجاسة الملاقي الرطب.

فرع لو أصاب ما نقص عن الدرهم بصاق أو ماء، فإن تعدى عن محله لم يبق العفو.

وإن بقي على محل الدم خاصة من غير أن يتعدى، هل يبقى العفو؟ قيل: لا، لأنه قد صار حاملا لمتنجس، وهو الرطوبة الملاقية للدم.

وقيل: بل يبقى العفو، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه في الحكم، وهو أقوى.</div>

صفحة ٢٤١