161

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب، والفأرة والوزغة، اختلاف.

والكراهية أظهر.

وأما أحكامها فعشرة:

الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه، <div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي عرق الجنب من الحرام (1)، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة، اختلاف. والكراهية أظهر.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:

(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوق (3)، والقاضي (4).</div>

صفحة ٢٢٥