144

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وأجيب باحتمال كون قوله (عليه السلام): (هو ضرب واحد للوضوء) كلام تام، وأشار به إلى وحدة الضرب في الوضوء. ثم ابتدأ فقال: (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين).

(ج): التفصيل: وهو الاكتفاء بالضربة الواحدة في الوضوء دون الغسل. وهو مذهب الشيخين (1)، والصدوق (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، واختاره المصنف (5)، والعلامة (6).</div>

صفحة ٢٠٧