115

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وغسل الميت. وجهة وجوبه مصلحة الحي وتكرمة الميت. وصفته أن يبدأ الغاسل فينحي الميت، ثم يوضيه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه، إلى آخره (1).

(ب): استحبابه: وهو مذهب الشيخ في الإستبصار (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة (4).

(ج): نفي الوضوء وجوبا واستحبابا، وهو قول الشيخ في الخلاف: لأن غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء (5) (د): كراهيته. وهو الظاهر من عبارة الشيخ في المبسوط، حيث قال: وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك. لأن غسل الميت كغسل الجنب، ولا وضوء في غسل الجنابة (6) وقال سلار: ومن أصحابنا من يوضأ الميت، وما كان شيخنا رضي الله عنه يرى ذلك وجوبا (7).

وقال ابن إدريس: وقد روي أنه يوضأ الميت، وهو شاذ، والصحيح خلافه.</div>

صفحة ١٧٧