المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
محقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
مصطفى سعيد الخنمحقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
(١) ما تعريف الصرف؟
هو بيعُ النقد بالنقد من جنسه أو غيره، كالعملة الذهبية، أو الفضيّة، أو الورقية التي تقوم مقامهما.
(٢) ما صيغة الصرف؟
أن يقول البائعُ: بعتُك، أو صارفتُك هذه الليرة الذهبية بهذه الليرات الورقية.
(٣) ما حُكْمُ المصارفة؟
تصحُّ المصارفة على مُعيَّنَيْن مشارٍ إليهما، وعلى غير مُعيَّنَيْن، بل موصوفَیْن.
(٤) ما حكم صرف الذهب بالذهب؟
يصحُّ البيعُ إذا تحققتِ الشروطُ الثلاثةُ الآتية: المماثلة، والحلول، والتقابض. فلو اختلَّ شرطٌ منها بطل الصَّرْفُ، وكان ذلك ربا.
(٥) ما حكم صرف الذهب بالفضة؟
يصحُّ إذا تحقق فيه شرطان، هما: الحلول، والتقابض. ولا يُشترط التماثل في الوزن.
(٦) ما حكم بيع الذهب بالذهب وشيء آخر معه؟
لا يجوز. كأن تبيع عشر ليراتٍ ذهبية بخمس ليرات ذهبية، وخمسة أمداد من القمح. والبيع باطل. وكذلك بيعُ الفضة بالفضة وشيء آخر معها.
***
88