المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
محقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
مصطفى سعيد الخنمحقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
(٥١) ما حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها؟
لا يصحُّ أن يُباع منفرداً عن الشجر؛ لأنَّ الثمر المقطوع غير مُنتفَع به.
(٥٢) ما الدليل على المسألتين السابقتين؟
دليلُهما: أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحُها. رواه البخاري ومسلم.
و: نهى ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: ((تحمرُّ)).
وقال ﷺ: ((إذا مَنَعَ اللهُ الثمرةَ فبم تستحلُّ مالَ أخيك؟!)). رواه مسلم وغيره.
(٥٣) البيوع المنهي عنها قسمان، ما هما؟
أ - بيوع محرمة باطلة.
ب - بيوع صحيحة إلا أنها محرمة.
(٥٤) بَيْعُ اللبن في الضرع قبل أن يُحلب، وبيع الصُّوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزَّ، كلاهما بيعٌ مُحرَّم باطل، ما السبب؟
لأنَّ اللبنَ مجهولُ القدر والصفة، ولأن الدابة قد تموت فيتنجَّس الصوف، إضافة إلى جهالة مقداره.
(٥٥) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع اللبن في الضرع قبل أن يُحلب، والصوف على ظهر الدابة قبل أن يُجَزَّ؟
نهى رسولُ الله ﷺ أن يُباع ثمر حتى يُطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني.
(٥٦) ما صورة بيع المنابذة؟ وما حكمه؟
أن يقول البائع للمشتري: أي شيء نبذتُه إليك فقد بعتكه. أو يقول المشتري: أي شيء نبذتَه إليَّ فقد اشتريته. وهو بيعٌ باطلٌ مُحَرَّمٌ للجهل بالمبيع.
72