169المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعيمصطفى سعيد الخن - ١٤٢٩ هجريمحققمصطفى سعيد الخنالناشرالعاصمية ودار ابن كثيرسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشردمشق - بيروتتصانيفالفقه الشافعي•مناطقسوريا(١٠) ما حُكْمُ بَذْل الماء للزَّرْع؟هو غيرُ واجب، وإنما وَجَبَ بَذْلُه للماشية، نَظَراً لحرمة الروح.(١١) ما حُكْمُ بيع الماء؟حيث وَجَبَ بَذْل الماء على صاحب الحق، لم يجزْ له أَخْذُ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فَضْل الماء. رواه مسلم.وأمَّا إن كان لا يجب عليه بَذْلُه، جاز له أنْ يبيعَه، على أنْ يكون مُقدَّراً بكيلٍ، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه.***168نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي