المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
محقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
مصطفى سعيد الخنمحقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
(٣١) إذا تقرَّر الضمانُ على المستعير؛ فكيف تُحسب قيمةُ المستعار؟
تجب على المستعير قيمةُ المستعار يوم تلفه، سواء أكان متقوَّماً أو مثليّاً.
(٣٢) اختلف المعيرُ والمستعيرُ في حصول التَّلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره، ما الحكم؟
صُدِّق المستعيرُ بيمينه لتعذُّر إقامة البينة، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّته.
(٣٣) اختلف المعيرُ والمستعير في ردِّ العارية، ما الحكم؟
يُصدَّق المعيرُ بيمينه؛ لأنه مُنْكِرُ للردِّ، واليمين على مَنْ أنكر، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الرَّدِّ، ولأنَّ المستعيرَ قبض العينَ لمصلحته، وحظّ نفسه.
(٣٤) بِمَ يحصل فَسْخُ الإعارة؟
أ - بالرجوع من كلٍّ من المالك أو المستعير.
ب - بموت أحد المتعاقدَیْن.
ج - بجنون أَحَد المتعاقدَیْن، أو إغمائه.
د - بحجر السَّفَه على أحدهما، أو بحجر الفلس على المالك.
(٣٥) ما الحكم إذا تقرّر فَسْخُ الإعارة؟
وَجَب ردُّها على الفور.
***
111