المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
محقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
سوريا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي
مصطفى سعيد الخنمحقق
مصطفى سعيد الخن
الناشر
العاصمية ودار ابن كثير
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
دمشق - بيروت
(٢٥) ما الحكم إذا تصرّف الوديعُ بالوديعة تصرُّفَ ضمانٍ؟
المقصودُ من الوديعة: الحفظ، وقد زال في مثل هذه الصُّورة الحِفْظ بالتعدِّي، فيجب ردُّ الوديعة فوراً.
(٢٦) ما الحكم إذا ادَّعى الوديعُ تَلَفَ الوديعة؟
أ - إذا لم يذكرْ سَبَباً لتلفها، أو ذكر سَبَباً خفيّاً كالسرقة صُدِّق الوديعُ بیمینه.
ب - إذا ادَّعى تَلَفَها بسببٍ ظاهر؛ كحريقٍ، وعُرِف عمومُه، ولم یحتملْ سلامة الوديعة، صُدُّق الودیعُ بلا یمین.
ج - أمَّا إذا عُرِف الحريقُ دون عمومِه، أو احتملتْ سلامةُ الوديعة، صُدِّق بيمينه.
د - إذا جُهل الحريقُ؛ فلا بُدَّ من بَيِّنةٍ عليه، ثم يحلف على التلف به.
(٢٧) ما الحكم إذا اختلف المالكُ والوديعُ في ردِّ الوديعة؟
أ - إن ادَّعى ردَّها على مَن ائتمنه كالمالك، أو الوليّ صُدِّق بيمينه.
ب - إنِ ادَّعى الوديعُ ردَّ الوديعة على غير من ائتمنه كوارثٍ المالك، طولِب بالبيِّنة، إذ الأصلُ عدمُ الرَّدِّ، ولأنه لم يأتمنْ وارثُ المالك الوديعَ.
ج - إن ادَّعى وارثُ الوديع ردَّها على المالك، طُولِبَ أيضاً بالبيّنة؛ لأنَّ الأصلَ عدم الرد، ولأن المالك لم يأتمنْ وارث الوديع.
***
105