916

الموضوعات

محقق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

المكتبة السلفية

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف
الموضوعات
•
مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيُعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا، وَيُصَمُّ سَبْعُونَ أَلْفَا.
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنِ السَّالِمُ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتْبَعُهُ صَوْتٌ آخَرُ، فَالصَّوْتُ الأَوَّلُ صُوتُ جِبْرِيلَ، وَالصُّوتُ الثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانَ، وَالصَّوْتُ الثَالِثُ فِي رَمَضَانَ، وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ، وَتَمييزُ الْقَبَائِلُ فِي ذِي الْقِعْدَةِ، وَيُغَارُ عَلَى الْحَاجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَفِي الْمُحَرَّمِ، فَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَأَوَّلُهُ بَلاءٌ عَلَى أُمَّتِي وَآخِرُهُ فَرح لامتي - الدَّاخِلَة -[الراحللة] فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَقْنِيهَا يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ دَسْكَرَةِ بَغْلٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: عَبْد الْوَهَّاب لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ الْعَقِيلِيّ عَبْد الْوَهَّاب لَيْسَ بشئ (١)، وَقَالَ الْعَتِيقِي: هُوَ مَتْرُوك الْحَدِيث.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ كَانَ يسرق الحَدِيث لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
وَقَالَ الدَّارقطني: مُنكر الْحَدِيث.
وَأَمَّا إِسْمَاعِيل فضعيف، وَعَبدَة لَمْ ير فيروزا، وفيروز لَمْ ير رَسُول اللَّهِ ﷺ.
وَقد روى هَذَا الْحَدِيث غُلَام خَلِيل عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ البياضي عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ عَنْ أَبِي المُهَاجر عَنِ الأَوْزَاعِيّ، وَكلهمْ ضِعَاف فِي الْغَايَة، وَغُلَام خَلِيل كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب ذمّ المولودين بعد الْمِائَة روى هُنَا عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يُولَدُ بَعْدَ الْمِائَةِ مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ".
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَيْسَ بِصَحِيح.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: فَإِن قيل فإسناده صَحِيح فَالْجَوَاب أَن العنعنة تحْتَمل أَن يَكُون أحدهم سَمعه من ضَعِيف أَوْ كَذَّاب فأسقط اسْمه، وَذكر من رَوَاهُ لَهُ عَنْهُ بِلَفْظ عَنْ، وَكَيف يَكُون صَحِيحا وَكثير من الْأَئِمَّة والسادة ولدُوا بَعْد الْمِائَة.

(١) التّكْرَار هُنَا من النَّاسِخ.

3 / 192