الموضوعات
محقق
عبد الرحمن محمد عثمان
الناشر
المكتبة السلفية
الإصدار
الأولى
مكان النشر
المدينة المنورة
حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَيَانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَبِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " الفراعنة عَشَرَ، خَمْسَةٌ فِي الأُمَمِ وَسَبْعَةٌ فِي أُمَّتِي، وَمَا بَيْنَ فِرْعَوْنِ أُمَّتِي وَفِرْعَوْنِ ذِي الأَوْتَادِ وَاحِدٌ، وَذَلِكَ أَنَّ فِرْعَوْنَ ذَا الأَوْتَادِ قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى.
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ فَرَاعِنَةِ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: سَافِكُ دَمٍ، قَاطِعُ رَحِمٍ، جَامِعٌ فِي الْمَعَاصِي لَا يُبَالِي مَا صنع ".
وَأما حَدِيث أبي سعيد: فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا أَبو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ سَعْدٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " بحئ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عزوجل ".
وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الشَّامِيُّ عَنْ الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مَا يَصح.
أما حَدِيث عُمَر فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل حَكِيم بْن نَافِع.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي الْأَعْشَم.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَرْوِي عَنْ الثقاة الْمَنَاكِير وَيَضَع أسامي الْمُحدثين لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
3 / 104