795

الموضوعات

محقق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

المكتبة السلفية

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف
الموضوعات
•
مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
كتاب الادب
بَاب فِي اللُّغَات فِيهِ عَنِ ابْن عُمَر وَأنس وأبى هُرَيْرَة: فَأَما حَدِيث ابْن عُمَر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَن أَبى الْحسن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عبد الرحمن حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَايِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " كَلامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَلامُ أَهْلِ الْمَوْقِفِ بَيْنَ يَدَيِ الله عزوجل بِالْعَرَبِيَّةِ ".
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بن عدى حَدثنَا عبيد الله بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ قَالا حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ابْنُ زَيْدٍ الرَّقِّيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَت فِي حبه ونقصت مروته ".
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عصْمَةَ عَاصِمُ بن عبد الله الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " أبْغض الْكَلَام إِلَى الله عزوجل الْفَارِسِيَّةُ، وَكَلامُ الشَّيَّاطِينِ بِالْحورِيَّةِ، وَكَلامُ أهل النَّار - بالنجارية -[بِالْبُخَارِيَّةِ] وَكَلامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ " هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا مَوْضُوعَة.
أما حَدِيث ابْن عُمَر فَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: كَانَ عُثْمَان بن فَايِد يَأْتِي عَن الثقاة بالمعضلات حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنَّهُ كَانَ يعملها تعمدا، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

3 / 71