696

الموضوعات

محقق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

المكتبة السلفية

الإصدار

الأولى

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف
الموضوعات
•
مناطق
العراق
•
الإمبراطوريات و العصور
العباسيون
بَاب بركَة الْمَرْأَة إِذا بكرت بأنثى أَنبأَنَا عبد الله بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي أَنْبَأَنَا عَايِدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ على بن عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ الأَثْرَمُ حَدَّثَنَا الْحسن بن دَاوُد سَالِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالأُنْثَى، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور)، فَبَدَأَ بِالإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ " هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَقد اتّفق فِيهِ جمَاعَة كذابون.
أما سلم فَقَالَ يَحْيَى: هُوَ كَذَّاب.
وَأما حَكِيم فَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما الْعَلاء بْن كَثِير فَقَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَن الاثبات.
بَاب إطراف الْأَوْلَاد وَتَقْدِيم الاناث أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن بُلْبُلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرو النصيبى حَدثنَا عبد الله بْنُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من حَمَلَ طَرْفَةً مِنَ السُّوقِ إِلَى وَلَده كَانَ كحامل صَدَقَة، وابدؤا بالاناث فَإِن الله عزوجل رَقَّ لِلإِنَاثِ، وَمَنْ رَقَّ لأُنْثَى كَانَ كَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله عزوجل، وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﷿ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ فَرح أُنْثَى فرحه الله عزوجل يَوْمَ الْحُزْنِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله ﷺ.
وَفِيهِ جمَاعَة ضعفاء

2 / 276