الموضوعات
محقق
عبد الرحمن محمد عثمان
الناشر
المكتبة السلفية
الإصدار
الأولى
مكان النشر
المدينة المنورة
وَشَرَابٍ مِنْ حَلالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.
قَالَ سَلْمَانُ: إِنْ كَانَ لَا يقدر إِلَى عَلَى قُوَّتِهِ؟ قَالَ: إِنْ فَطَّرَ عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ".
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ خُزَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ فِيهِ: " وَمَنْ يُصَافِحُهُ جِبْرِيلُ تَكْثُرُ دُمُوعُهُ وَيَرِقُّ قَلْبُهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وَلَيْسَ يرويهِ إِلا الْحَسَن وَحَكِيم.
فَأَما الْحَسَن فَتَركه أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَأما حَكِيم فَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: وَلا أصل لهَذَا الحَدِيث.
وعَلى بْن زَيْد لَيْسَ بشئ.
بَاب لَا يكْتب على الصَّائِم بعد الْعَصْر ذَنْب أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُكَيْرٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنِي جَدُّ أَبِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبد الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَان عَن مَالك ابْن دِينَارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى الْحَفَظَةِ أَلا يَكْتُبُوا عَلَى صُوَّامِ عَبِيدِي بَعْدَ الْعَصْرِ ذَنْبًا ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن على أَنبأَنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن عبيد الله النجار أَنبأَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُخَرِّمِيُّ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الله ابْن أَيُّوب حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَان عَن مَالك
ابْن دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوحِي إِلَى الْحَفَظَةِ: لَا تَكْتُبُوا عَلَى صُوَّامِ عِبَادِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَيِّئَةً ".
2 / 193