فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (^١) خلافًا للشافعي (^٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…
(^١) انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
(^٢) انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.