125

المعونة على مذهب عالم المدينة

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

مناطق
العراق
فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (^١) خلافًا للشافعي (^٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.

(^١) انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
(^٢) انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.

1 / 142