58
وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى رُؤْيَةِ الْمَنَامِ فَلا إِشْكَالَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَّامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّورَةِ

1 / 104