المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة الحادية والعشرون:
" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).
وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).
وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
صفحة ١٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩