المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة التاسعة والتسعون والمائة:
" لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل " (*).
يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.
ووافق على جوازه أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي (1).
وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة (2).
وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل (3) الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر.
والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار الأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارها بالحنطة والشعير، ولأن عقد الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، وإنما اشتبه على مالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل.
[وهو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض وإنما يتناول المنافع.
صفحة ٤٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩