350

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وقد سمى الله تعالى مظهر الشئ باسم مبطنه، قال الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الايمان.

فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر.

قلنا: الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام - من غير إبطانه له - الكافر، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممن يجوز أن يكون مبطنا له، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بتوريثه للكافر على الظاهر، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث الكافر.

فأما الخبر الثاني: فالأمر فيه واضح، لأن التوارث تفاعل، وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين (2).

.

صفحة ٤٢٤