المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها، وعليه ضمان أجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق (1).
وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والثمانون والمائة:
" إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده " (*).
الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا فالقيمة.
وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب (2) وإنما قيل ذلك احتياطا واستظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط والاستظهار.
صفحة ٣٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩