282

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد نبهنا على طريق الكلام فيه.

المسألة الثانية والستون والمائة:

" الطلاق لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين " (*).

هذا صحيح، وهو الذي نذهب إليه، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع، وفي ما مضى من ذلك كفاية.

المسألة الثالثة والستون والمائة:

" إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة " (* *).

هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقد قال الشاذ منهم: أن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه (1). والمعول على ما قدمناه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.

وأيضا فإن من قال لزوجته: أنت طالق ثم قال ثلاثا، وتكاملت شرائط

صفحة ٣٤٨