المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
" أم المرأة لا تحرم بمجرد العقد " (*).
عندنا: أن أمهات النساء يحرمن بالعقد علي بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (1).
وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد، وابن الزبير (2) وأنهما قالا: لا يحرمن إلا بعد الدخول (3).
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص (4) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها، ولم تحرم عليه بنتها " (5).
فإن تعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وأمهات
صفحة ٣١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩