المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مات وفي ذمته دين الله يجب قضاؤه، فعلى وصيه أن يخرج من ماله ما ينصرف إلى من يحج عنه، فإن تبرع متبرع بالحج عنه لم يخرج الوصي من ماله شيئا.
فأما من حج فلا شئ عليه ولا في ذمته من الحج لله تعالى، وما وصى به إنما تبرع وتصرف (1)، ويجب أن يكون ذلك من ثلثه.
المسألة السادسة والأربعون والمائة:
" الاستئجار على فعل الحج والعمرة جائز " (*).
الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب (2)، والميت، وإذا حج الأجير يستحق الأجرة المسماة، وسقط الفرض عن المحجوج عنه، ووافقنا على ذلك الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له والثواب له، وإنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته (4).
والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد - ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه السلام: " نعم ".
صفحة ٣١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩