المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى (ت. 436 / 1044)محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " (*).
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق، فأما الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم (2).
وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة، فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن (3).
وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله، وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك (4).
وقال مالك، والشافعي، وابن حي، والليث: في مال اليتيم الزكاة (5).
وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله، وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة (6).
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
صفحة ٢٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩