فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكه مخير في التضمين بين المهدي والمتلف، وقرار الضمان على المتلف(١)، والله أعلم.
***
(١) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه، يحقّ للمهدي الرجوع على المتلف.